( قال ) وإذا
بلغ جزاء الصيد جزورا فهو أحب إلي من أن يشتري بقيمته أغناما لأن المندوب إليه التعظيم في الهدايا قال الله تعالى {
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } فما كان أقرب إلى التعظيم فهو أولى ، وإن
اشترى أغناما فذبحها وتصدق بها أجزأه على قياس سائر الهدايا نحو هدي الإحصار وهدي المتعة .
( قال ) وليس عليه أن يعرف بالجزور في جزاء الصيد ، ولا أن يقلده لأن سنة التقليد والتعريف فيما يكون نسكا ، وهذا دم كفارة فلا يسن فيه التعريف والتقليد ، وإن كان لو فعل ذلك لا يضره ، وعلى هذا هدي الإحصار والكفارات وكأن المعنى فيه أن ما يكون نسكا فالتشهير فيه أولى ليكون باعثا لغيره على أن يفعل مثل ما فعله فأما ما يكون كفارة فسببه ارتكاب المحظور فالستر على نفسه في مثله أولى من التشهير قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80056من أصاب من هذا القاذورات شيئا فليستتر يستر الله [ ص: 103 ] تعالى عليه } .