قال ( وإن
مسح على الجبائر ، ثم دخل في الصلاة ، ثم سقطت الجبائر عنه مضى على صلاته ) ، وهذا إذا كان سقوطها عن غير برء فإن كان عن برء فعليه غسل ذلك الموضع ، واستقبال الصلاة لزوال العذر فأما إذا سقط عن غير برء فالمسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة باقية ، ولهذا لا يتوقف بخلاف المسح بالخف .