( قال ) وإن
قطع رجلان شجرة من شجر الحرم فعليهما قيمة واحدة على قياس صيد
الحرم إذا قتله رجلان إلا أن هنا يستوي إن كانا محرمين أو حلالين بخلاف صيد
الحرم لأن حرمة الصيد في حق المحرم بسبب الإحرام فيتكامل على كل واحد منهما فأما حرمة الشجرة بسبب
الحرم لأن الإحرام لا يمنع قطع الشجرة فلهذا كان المحرم والحلال في ذلك سواء ويكون الواجب على كل واحد منهما نصف القيمة ، ولا يجزئ فيه الصيام إنما يهدي أو يطعم على قياس ما بينا في صيد
الحرم في حق الحلال .
( قال ) ولا أحب له أن ينتفع بتلك الشجرة التي أدى قيمتها لأنه لو أبيح له ذلك لتطرق الناس إلى مثله فلا تبقى أشجار
الحرم ، وفي ذلك إيحاش صيد
الحرم ، ولكنه لو انتفع بها فلا شيء عليه لأن المقطوع صار مملوكا بما غرم من القيمة ، وليس للمقطوع حرمة
الحرم بعد القطع فلا شيء عليه في الانتفاع ألا ترى أنه لو ذبح صيد
الحرم ثم تناوله بعدما أدى الجزاء لم يلزمه بالتناول شيء فهذا مثله فإن غرسها فنبتت فله أن يقطعها ، ويصنع بها ما شاء لأن المقطوع ملكه ، وهو الذي أنبته ، وقد بينا أن ما ينبته الناس لا يثبت فيه حرمة
الحرم .