( قال )
، ولا يختلى حشيش الحرم ، ولا يقطع إلا الإذخر فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه ، وإنما أراد به ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80058أن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنها لقبورهم وبيوتهم ، أو لبيوتهم وقبورهم فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر } ، وتأويل هذا أنه كان من قصده صلى الله عليه وسلم أن يستثنى إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس سبقه لذلك أو كان أوحى أن يرخص فيما يستثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس رضي الله عنه وكما لا يرخص في قطع الحشيش في
الحرم بالمنجل فكذلك لا يرخص في رعي الدواب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لا بأس بالرعي لأن الذين يدخلون
الحرم للحج أو العمرة يكونون على الدواب ، ولا يمكنهم منع الدواب من رعي الحشيش ففي ذلك من الحرج ما لا يخفى فيرخص فيه لدفع الحرج ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى لا بأس بأن يحتش ، ويرعى لأجل البلوى ، والضرورة فيه فإنه يشق على الناس حمل علف الدواب من خارج
الحرم ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى استدلا بقوله
[ ص: 105 ] صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80059لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، وفي الاحتشاش } ارتكاب النهي ، وكذلك في رعي الدواب لأن مشافر الدواب كالمناجل ، وإنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا معتبر به