( قال )
ولا بأس بأخذ الكمأة في الحرم لأنه ليس من نبات الأرض بل هو مودع فيه ، وكذلك
لا بأس بأخذ حجارة الحرم ، وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك ، ولكنا نأخذ بالعادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس بإخراج القدور ، ونحوها من
الحرم ، ولأن الانتفاع بالحجر في
الحرم مباح ، وما يجوز الانتفاع به في
الحرم يجوز إخراجه من
الحرم أيضا ثم حرمة
الحرم خاصة
بمكة عندنا ، وليس
للمدينة حرمة
الحرم في حق الصيود ، والأشجار ونحوها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى
للمدينة حرمة الحرم حتى أن من قتل صيدا فيها فعليه الجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم إن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80060إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة ، وأنا أحرم ما بين لابتيها يعني المدينة ، وقال من رأيتموه يصطاد في المدينة فخذوا ثيابه } ، وحجتنا في ذلك ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80061أن رسول الله أعطى بعض الصبيان بالمدينة طائرا فطار من يديه فجعل يتأسف على ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير } اسم ذلك الطير ، وهو طير صغير مثل العصفور ، ولو كان للصيد في
المدينة حرمة
الحرم لما ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا ، ولأن هذه بقعة يجوز دخولها بغير إحرام فتكون قياس سائر البلدان بخلاف
الحرم فإنه ليس لأحد أن يدخلها إلا محرما