. ( قال ) وإذا
اضطر المحرم إلى قتل الصيد فلا بأس بأن يقتله ليأكل من لحمه ، ويؤدي الجزاء ، وقد بينا هذا فيما
[ ص: 106 ] سبق أورد في كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى أنه إذا اضطر إلى ميتة أو صيد فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يتناول من هذا الصيد ، ويؤدي الجزاء ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يتناول من الميتة لأنه لو قتل الصيد صار ميتة فيكون جامعا بين أكل الميتة ، وقتل الصيد ، وله عن أحدهما غنية بأن يتناول الميتة ، ولكنا نقول حرمة الميتة أغلط ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام ، وحرمة الميتة لا فعليه أن يتحرز عن أغلظ الحرمتين بالإقدام على أهونهما ، وقتل الصيد وإن كان محظور الإحرام ولكنه عند الضرورة لا بأس به كالحلق عند الأذى فلهذا يقتل الصيد ، ويتناول من لحمه ، ويؤدي الجزاء ، والله سبحانه وتعالى أعلم