( قال ) وإذا كان
محرما بعمرة فأحصر يتحلل بالهدي إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى فإنه يقول حكم الإحصار لمن يخاف الفوت ، والمعتمر لا يخاف الفوت ، ولكنا نقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80069رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر بالحديبية كان محرما بالعمرة } ، وقد بينا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه في الملدوغ ، والمعنى فيه زيادة مدة الإحرام عليه ، والمعتمر في هذا كالحاج فيتحلل بالهدي هنا إلا أنه إذا بعث بالهدي هنا يواعد صاحبه يوما أي يوم شاء لأن عمل العمرة لا يختص بوقت فكذا الهدي الذي يتحلل به عن إحرام العمرة بخلاف المحصر بالحج على قولهما لأن أعمال الحج مختصة بوقت الحج فكذلك الهدي الذي به يتحلل مؤقت بيوم النحر ، وإذا حل من عمرته فعليه عمرة مكانها لأن الشروع فيها قد صح