قال ( وإن
كانت الجراحة في جانب رأسه لم يجزه إلا أن يمسح على الجانب الآخر مقدار المسح ) ; لأن المفروض من المسح مقدار ربع الرأس ، وقد وجد هذا القدر من المحل صحيحا فلا حاجة به إلى المسح على الجبائر
، والعراقيون يقولون في مثل هذا : إن ذهب عير فعير في الرباط .