صفحة جزء
قال ( وإن كانت الجراحة في جانب رأسه لم يجزه إلا أن يمسح على الجانب الآخر مقدار المسح ) ; لأن المفروض من المسح مقدار ربع الرأس ، وقد وجد هذا القدر من المحل صحيحا فلا حاجة به إلى المسح على الجبائر ، والعراقيون يقولون في مثل هذا : إن ذهب عير فعير في الرباط .

التالي السابق


الخدمات العلمية