صفحة جزء
( قال ) وإن حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم لإحلاله لأنه حل قبل أوانه كما قال الله تعالى { ولا تحلقوا [ ص: 113 ] رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ، ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه لأن ذبح الهدي متعين للتحلل فلا يحل بغيره كطواف الزيارة لما كان متعينا للإحلال به في حق النساء لا يحصل الإحلال بغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية