( قال ) وإن كان
المحصر معسرا لم يحل أبدا إلا بدم لأن الدم متعين لإحلاله بالنص كما أن طواف الزيارة متعين لإحلاله في حق النساء فكما لا يحصل الإحلال بغيره هناك فكذلك هذا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رحمه الله تعالى يقول إذا عجز عن الهدي نظر إلى قيمة الهدي فجعل ذلك طعاما يطعم به المساكين ، كل مسكين نصف صاع ، أو يصوم مكان طعام كل مسكين يوما فيتحلل به بمنزلة الهدي في جزاء الصيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي ، وهذا أحب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان أحدهما هكذا ، والثاني أنه إذا عجز عن الهدي صام مكانه عشرة أيام على قياس هدي المتعة لكنا نقول هذا كله قياس المنصوص على المنصوص ، ولا يجوز ذلك بل المرجع في كل موضع إلى ما وقع التنصيص عليه ، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره