( قال ) وإن
قدم مكة قارنا فطاف وسعى لعمرته وحجته ثم خرج إلى بعض الآفاق قبل أن يقف بعرفة فأحصر فإنه يبعث بالهدي ويحل به ، وعليه حجة وعمرة مكان حجته ، وليس عليه عمرة مكان عمرته لأنه فرغ من عمرته حين طاف لها وسعى ، وإنما بقي عليه للعمرة الحلق أو التقصير فلهذا لا يبعث بهدي لأجل
[ ص: 114 ] العمرة ، وإنما يبعث بالهدي للتحلل عن إحرام الحج فإن قيل أليس أنه طاف وسعى لحجته فينبغي أن يكفيه ذلك للتحلل كما في فائت الحج قلنا ما أتى به من الطواف لم يكن واجبا بل كان ذلك طواف التحية ، ولا يجوز أن يتحلل بمثله فلهذا يبعث بالهدي للتحلل من الإحرام للحج ، ولهذا كان عليه قضاء عمرة لأن ذلك الطواف ، والسعي صار وجوده كعدمه في حكم الإحصار فعليه عمرة وحجة ، وعليه دم لتقصيره في غير
الحرم ، وهذا الدم إنما يلزمه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى لأن عندهما الحلق للعمرة يتوقت
بالحرم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله تعالى ، وقد بينا هذا