قال ( وإذا
قلس أقل من ملء فيه فلا وضوء عليه ) إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى فإنه يقول ثبت من أصلنا أن القلس حدث فلا فرق بين قليله ، وكثيره كالخارج من السبيلين .
( ولنا ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه حين عد الأحداث فقال أو دسعة تملأ الفم ، ولأن القياس أن القلس لا يكون حدثا ; لأن الحدث خارج نجس بقوة نفسه ، والقلس مخرج لا خارج فإن من طبع الأشياء السيالة أنها لا تسيل من فوق إلى فوق إلا بدافع دفعها ، أو جاذب جذبها فهو كالدم إذا ظهر على رأس الجرح
[ ص: 75 ] فمسحه ، ولكنا تركنا القياس عند ملء الفم - بالآثار فبقي ما دونه على أصل القياس ، ولأن في القليل منه بلوى فإن من يملأ من الطعام إذا ركع في الصلاة يعلو شيء إلى حلقه فللبلوى جعلنا القليل عفوا ، والدليل عليه إذا تجشأ لم ينتقض وضوءه ، وهو لا يخلو عن قليل شيء ، ولهذا خبث ريحه ، وبهذا فارق الخارج من السبيلين فإن الفساء جعل حدثا ، وحد ملء الفم أن يعمه ، أو يمنعه من الكلام ، وقيل أن يزيد على نصف الفم ، وعلى هذا حكاية عابد
ببلخ يقال
علي بن يونس أن ابنته سألته فقالت إن خرج من حلقي شيء فقال لها إذا وجدت طعمه في حلقك فأعيدي الوضوء ، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لا يا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي حتى يملأ الفم فجعلت على نفسي أن لا أفتي بعد هذا أبدا .