. ( قال ) : وإن
جامع في العمرة قبل الطواف ثم أضاف إليها حجة يقضيهما جميعا ; لأن إضافة الحج إلى العمرة الصحيحة جائز فإلى العمرة الفاسدة أولى ، وليس عليه دم القران لفساد أحد النسكين . وكذلك يسقط عنه دم ترك الوقت إذا أفسد بعد ما أحرم به يعني إذا جاوز الميقات حلالا ثم أحرم بعمرة أو حجة فعليه دم لترك الإحرام من الميقات فإن أفسدها بالجماع سقط عنه هذا الدم ; لأنه وجب عليه قضاء النسك فيعود فيحرم من الميقات ، ولأن الدم إنما يلزمه بترك الإحرام من الميقات ; لأنه يؤدي النسك بهذا الإحرام ، ولم يتأد نسكه بهذا الإحرام حين أفسده ، ولهذا لزمه قضاؤها