صفحة جزء
( فإن قاء ملء الفم مرة ، أو طعاما ، أو ماء فعليه الوضوء ) لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من قاء ، أو رعف ، أو أمذى في صلاته فلينصرف ، وليتوضأ ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم } ، وعلى قول الشافعي القيء ليس بحدث بناء على قوله في الخارج من غير السبيلين على ما نبينه ، وقال الحسن رحمه الله تعالى إذا شرب الماء ، وقاء من ساعته لا يخالطه شيء لا ينتقض وضوءه ، وجعله قياس خروج الدمع ، والعرق ، والبزاق ، وهذا فاسد فإنه بالوصول إلى المعدة يتنجس فإنما يخرج ، وهو نجس فكان كالمرة ، والطعام سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية