. ( باب الدهن والطيب ) ( اعلم ) بأن
المحرم ممنوع من استعمال الدهن والطيب لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80078الحاج الشعث التفل ، وقال : يأتون شعثا غبرا من كل فج عميق } واستعمال الدهن والطيب يزيل هذا الوصف وما يكون صفة العبادة يكره إزالته إلا أن في ظاهر الرواية قال : إن استعمل الطيب في عضو كامل يلزمه الدم ، وقد فسره
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمهما الله تعالى - قال : كالفخذ والساق ونحوهما ، وإن استعمله فيما دون ذلك فعليه الصدقة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى بحصته من الدم . وقال
الشعبي رحمه الله تعالى : القليل والكثير من الطيب سواء في وجوب الدم به ; لأن رائحة الطيب توجد منه سواء استعمل القليل أو الكثير ، ولكنا نقول : الجزاء إنما يجب بحسب الجناية ، وإنما تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضاء التفث ، والمعتاد استعمال الطيب في عضو كامل فتم به جنايته وفيما دون ذلك في جنايته نقصان فتكفيه نقصان الصدقة
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله تعالى يوجب بحصته من الدم واعتبارا للجزء بالكل كما هو أصله ، وذكر في المنتقى إذا
طيب شاربه أو طرفا من أطراف لحيته دون الربع فعليه الصدقة . وإن استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه الدم ، وكذلك في ربع عضو آخر وجعل الربع بمنزلة الكمال على قياس الحلق ثم الدهن إذا كان مطيبا كدهن ألبان والبنفسج والزنبق فهو طيب يجب باستعماله الدم ، وكذلك إذا كان الدهن قد طبخ وجعل فيه طيب ، فأما إذا ادهن بزيت أو بخل غير مطبوخ فعليه الدم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - : عليه صدقة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : لو استعمله في الشعر فعليه دم وإن استعمله في غيره لم يلزمه شيء ; لأن استعمال الدهن في الشعر يزيل الشعث فيكون من قضاء التفث . وأما في غير الشعر ليس فيه معنى
[ ص: 123 ] قضاء التفث ولا معنى استعمال الطيب ; لأن الدهن مأكول ، وليس بطيب فيكون قياس الشحم والسمن ، وبهذا يحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - ولكنهما قالا : استعمال الدهن يقتل الهوام فيكون فيه بعض الجناية فيلزمه الصدقة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : الدهن أصل الطيب فإن الروائح تلقى في الدهن فيصير تاما فيجب باستعمال أصل الطيب ما يجب باستعمال الطيب كما إذا كسر المحرم بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يجب بقتل الصيد .
( قال ) : وإذا
دهن شقاق رجله بزيت أو شحم أو سمن لم يكن عليه شيء ; لأن قصده التداوي ، والتداوي غير ممنوع منه في حال الإحرام ، ولأنه لو أكله لم يلزمه شيء فإن دهن به شقاق رجله أولى