( قال ) :
ويكره للمحرم أن يشم الطيب والزعفران هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهما وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه لا يرى به بأسا ; لأنه إنما يحرم عليه مس الطيب وهو لم يمسه وإن شم رائحته كمن اجتاز في سوق العطارين لم يكره له ذلك وإن كان محرما مع أن الريحان من جملة نبات الأرض لا من الطيب فهو كالتفاح والبطيخ ونحوهما ، ولكنا نأخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ; لأن في الطيب معنى الرائحة ، واستعمال عين الطيب غير مقصود بل المقصود من الطيب رائحته فما يوجد رائحة الطيب يكره للمحرم أن يشمه ; لأن ذلك من قضاء التفث . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى في التفاح هكذا ومن فرق فقال : المقصود هناك الأكل فأما الريحان فليس فيه مقصود سوى رائحته فيمنع منه في حالة الإحرام ، ولكن لا يجب عليه شيء ; لأن الاستمتاع لا يتم بمجرد اشتمام الرائحة بمنزلة الجلوس عند العطار ونحوه ، وذكر
حمران عن
أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله تعالى عنهم أنه سئل عن المحرم أيدخل البستان ، قال : نعم ويشم الريحان فهو دليل لمن أخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه