. ( قال ) :
ولا بأس بأن يأكل الطعام الذي فيه الزعفران أو [ ص: 124 ] الطيب هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأكل السكباج الأصفر في إحرامه ، ولأن قصده بهذا الطعام التغذي لا التطيب ، وإن
أكل الزعفران من غير أن يكون في الطعام فعليه دم إن كان كثيرا ; لأن الزعفران لا يتغذى به كما هو ، وإنما يجعل تبعا للطعام . ومن أكل الزعفران كما هو يضحك حتى يموت فكان هو بالأكل مطيبا فمه بالزعفران وهو عضو فيلزمه الدم فأما إذا جعل في الطعام فقد صار مستهلكا فيه إن كان في طعام قد مسته النار ، وإن كان في طعام لم تمسه النار مثل الملح وغيره فلا بأس به أيضا ; لأنه صار مغلوبا فيه والمغلوب كالمستهلك إلا أن يكون الزعفران غالبا على الملح فحينئذ هو والزعفران البحت سواء
. وإن مس طيبا فإن لزق بيديه تصدق إلا أن يكون ما لزق بيديه كثيرا فحينئذ يلزمه الدم ، وقد بينا حد الكثير فيه ، وإن لم يلتزق به شيء فلا شيء عليه بمنزلة ما لو اجتاز في سوق العطارين ، وإن
استلم الركن فأصاب فمه أو يده خلوق كثير فعليه دم ، وإن كان قليلا فعليه صدقة إذ لا فرق بين أن يكون الخلوق التزق به من الركن أو من موضع آخر