صفحة جزء
. ( قال ) : وللمحرم أن يبط القرحة ويجبر الكسر ويعصب عليه وينزع ضرسه إذا اشتكى ويحتجم ويغتسل ويدخل الحمام ; لأن هذا كله من باب المعالجة فالمحرم والحلال فيه سواء . ألا ترى { أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم بالقاحة } ودخل عمر رضي الله تعالى عنه الحمام بالجحفة وهو محرم

التالي السابق


الخدمات العلمية