( قال ) :
ولا بأس بأن يلبس الخز والبرود إذا لم يكن مخيطا كما كان يفعله في غير الإحرام إلا أنه لا يلبس البرد المصبوغ بالعصفر أو الزعفران أو الورس فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما {
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المزعفر والمورس في حالة الإحرام } ، وكذلك المصبوغ بالعصفر عندنا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس به لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أنه رأى على
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر رضي الله عنه رداء معصفرا في إحرامه فأنكر عليه ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : ما أرى أحدا يعلمنا السنة ، ولأن العصفر ليس بطيب فهو قياس ثوب هروي ولا بأس للمحرم أن يلبسه ، ولكنا نستدل بحديث
عائشة رضي الله عنها فإنها كرهت لبس المعصفر في الإحرام ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة الرداء المعصفر حتى قال : لا تعجل يا أمير المؤمنين فإنه ممشق ، ولأن العصفر له رائحة ، وإن لم تكن زكية فكان بمنزلة الورس والزعفران ، وتأويل حديث
عبد الله رضي الله عنه أنه كان قد غسل وصار بحيث لا ينفض قد عرف
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ذلك ، ولم يعرفه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أو كان ذلك مصبوغا بمدر على لون العصفر ، وقد عرف ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، ولم يعرفه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلهذا قال ما قال فأما المصبوغ على لون الهروي هو أدمى اللون ليس له رائحة فكان قياس المعصفر إذا غسل حتى صار بحيث لا ينفض ، وقد بينا هناك أنه لا يلزمه شيء فهذا مثله ، ثم التقدير في إيجاب الدم عند لبس المصبوغ ، بنحو ما بينا في لبس القباء .
وكذلك لو
لبس قميصا أو سراويل أو قلنسوة يوما إلى الليل فعليه دم ، وإن كان فيما دون ذلك فعليه صدقة كما بينا ، وإنما أراد بهذا إذا لبسه على الوجه المعتاد أما إذا
ائتزر بالسراويل أو ارتدى بالقميص أو اتشح به فلا شيء عليه ; لأنه يحتاج إلى تكلف حفظه على نفسه عند اشتغاله بالعمل فلا يكون لابسا للمخيط . وأما في القلنسوة فلتغطية الرأس بها يلزمه الجزاء ، وقد بينا أن المحرم ممنوع عن تغطية الرأس ، وقد ذكر
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمهما الله تعالى - أنه إذا لم يجد الإزار ففتق السراويل إلا موضع التكة فلا بأس حينئذ بلبسه بمنزلة المئزر وهو نظير ما ورد به الأثر فيما لم يجد المحرم نعلين قطع خفيه
[ ص: 127 ] أسفل من الكعبين ليصير في معنى النعلين وفسر
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمهما الله تعالى - الكعب في هذا الموضع بالمفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ، وعلى هذا قال المتأخرون من مشايخنا : لا بأس للمحرم بأن يلبس المشك ; لأنه لا يستر الكعب فهو بمنزلة النعلين فإن لبس القميص والقلنسوة والقباء والسراويل يوما إلى الليل فعليه دم واحد ; لأن جنس الجناية واحد ، والمقصود واحد وهو الاستمتاع بلبس المخيط فعليه دم واحد كما لو حلق رأسه كله ، وكذلك إن غطى وجهه يوما فعليه دم ، وقد بينا فيما سبق أنه
ليس للمحرم أن يغطي وجهه ولا رأسه عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى ، وقد ورد الأثر بالنهي عن
تغطية اللحية في الإحرام ; لأنه من الوجه فعرفنا أنه لا يغطي وجهه