( قال ) ، وإن
قاء دما فعلى
[ ص: 76 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ينتقض وضوءه بقليله ، وكثيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا ينتقض وضوءه حتى يملأ الفم ; لأنه أحد أنواع القيء فيعتبر بسائر الأنواع ، واحتجا بأن المعدة ليس بموضع الدم فخروج الدم من فرجه في الجوف فإذا سال بقوة نفسه إلى موضع يلحقه حكم التطهير كان ناقضا للوضوء كالسائل من جرح في الظاهر ( وروى )
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال هذا إذا قاء دما رقيقا فإن كان شبه العلق لم ينتقض الوضوء حتى يملأ الفم ; لأنه ليس بدم في الحقيقة إنما هو سوداء محترق .