( قال ) :
ولا بأس للمحرم بلبس الطيلسان فإنه بمنزلة الرداء ، ولكنه يكره له أن يزره عليه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه يقول : لا بأس بذلك ; لأن الطيلسان ليس بمخيط ، ولكنا أخذنا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ; لأن الإزار محيط عليه ، ولأنه إذا زره لا يحتاج إلى التكلف لحفظه على نفسه فكان بمنزلة لبس المخيط