صفحة جزء
( قال ) : ولا بأس للمحرم بلبس الطيلسان فإنه بمنزلة الرداء ، ولكنه يكره له أن يزره عليه ، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه . وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول : لا بأس بذلك ; لأن الطيلسان ليس بمخيط ، ولكنا أخذنا بقول ابن عمر رضي الله عنه ; لأن الإزار محيط عليه ، ولأنه إذا زره لا يحتاج إلى التكلف لحفظه على نفسه فكان بمنزلة لبس المخيط

التالي السابق


الخدمات العلمية