( قال ) : ولا بأس بأن
يضرب المحرم فسطاطا ليستظل به عندنا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى يكره ذلك ، وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ، ولكنا نأخذ بما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه وأن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنه كان إذا آذاه الحر ألقى ثوبه على شجرة واستظل تحته ، ولأنه لا بأس بأن يستظل بسقف البيت ; لأن ذلك لا يماس بدنه فكذلك الفسطاط .
( قال ) وإن
دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه فإن كان
[ ص: 130 ] الستر يصيب رأسه ووجهه كرهت له ذلك لتغطية الرأس والوجه به ، وإن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ولا شيء عليه ; لأن التغطية إنما تحصل بما يماس بدنه ، وعلى هذا لو
حمل المحرم شيئا على رأسه فإن كان شيئا من جنس ما لا يغطى به الرأس كالطست والإجانة ونحوها فلا شيء عليه ، وإن كان من جنس ما يغطى به الرأس من الثياب فعليه الجزاء ; لأن ما لا يغطى به الرأس يكون هو حاملا لا مستعملا ، ألا ترى أن الأمين لو فعل ذلك لا يصير ضامنا