( قال ) : فإن كان
المحرم نائما فغطى رجل وجهه ورأسه بثوب يوما كاملا فعليه دم ; لأن ما فعله به غيره كفعله في الجزاء ، وإن كانا يفترقان في المأثم ، وقد بيناه في حلق الرأس والجماع ونحوه ، وعذر النوم لا يمنع إيجاب الجزاء عليه كما لو انقلب على صيد في حال نومه فقتله