قال ( وإن
خرج من جرحه دم ، أو صديد ، أو قيح فسال عن رأس الجرح نقض الوضوء عندنا ) ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا ينتقض الوضوء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79211لا وضوء إلا من حدث ، قيل وما الحدث ؟ قال : صوت ، أو ريح } ، وهذا إشارة إلى موضع الحدث لا عينيه فدل أن الحدث ما يكون من السبيل المعتاد ، والمعنى فيه أن قليل الخارج من غير السبيل ليس بحدث بالاتفاق ، وما يكون حدثا فالقليل منه ، والكثير سواء كالخارج من السبيل ، والدليل عليه الريح إذا خرج من الجرح لم يكن حدثا بخلاف ما إذا خرج من السبيل ، وهذا ; لأن الشرع أقام المخرج مقام الخارج في ثبوت حكم الحدث فما لا يخرج منه إلا النجاسة جعل الخارج منه حدثا ، ونجسا ، وما يختلف الخارج منه لم يكن حدثا ، وإن خرج منه ما هو نجس تيسيرا للأمر .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
الوضوء من كل دم سائل } ، وقال
سلمان رضي الله تعالى عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79212مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدم يسيل من أنفي فقال أحدث لما حدث بك وضوء } ، والمعنى فيه أنه خارج نجس ، وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير فكان حدثا كالخارج من السبيل ، وهذا ; لأن الحكم للخارج دون المخرج حتى الواجب باختلاف الخارج فخروج المني يوجب الغسل ، وخروج المذي يوجب الوضوء ، والمخرج واحد ، وهو بخلاف القليل الذي لم يسل ; لأنه ما صار خارجا إنما تقشر عنه الجلد فظهر ما هو في موضعه ، والشيء لا يعطى له حكم النجاسة ، وفي السبيل ، وإن قل ما ظهر فقد فارق مكانه ، وكذلك الريح إذا خرج من السبيل ، ومعه قليل شيء ، وذلك كاف في انتقاض الطهارة بخلاف الخارج من غير السبيل . يقرر ما قلنا أنه وجب عليه غسل ذلك الموضع لمعنى من
[ ص: 77 ] بدنه فيكون حدثا كالخارج من السبيل بخلاف ما إذا لم يسل فإنه لم يلزمه غسل ذلك الموضع ، وبخلاف ما إذا أصابته نجاسة ; لأن وجوب غسله لم يكن لمعنى من بدنه فلا تتغير صفة طهارة بدنه ، ثم حاصل المذهب أن الدم سال بقوة نفسه حتى انحدر انتقض به الوضوء ، وإن لم ينحدر ، ولكنه علا فصار أكثر من رأس الجرح لم تنتقض به الطهارة إلا في رواية شاذة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى فإنه إن مسحه قبل أن يسيل فإن كان بحال لو ترك لسال فعليه الوضوء ، وإن كان بحال لو تركه لم يسل فلا وضوء عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في الدم إذ سال عن رأس الجرح فهو حدث ، وإلا فلا .