. ( قال ) : وإذا
قال إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لم يلزمه أن يهديهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولزمه ذلك
عندهما وهو نظير ما سبق من التزام المشي إلى
الحرم أو إلى
المسجد الحرام لما جعل ذكر هذين الموضعين
عندهما كذكر
مكة ، ولم يجعل كذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذلك هنا ، فإن قيل فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن يلزمه هنا ; لأن ذكره
الحرم والمسجد الحرام غير ملزم فكأنه لم يذكر ، ولكنه قال : هذه الشاة هدي فتلزمه بخلاف المشي فإن هناك لو قال : علي مشي لا يلزمه شيء قلنا هذا غير صحيح ; لأنه إذا قال : هذه الشاة هدي إنما يلزمه باعتبار
[ ص: 136 ] أن ذكر
مكة يصير مضمرا في كلامه بدلالة العرف فإذا نص إلى
الحرم أو إلى
المسجد الحرام لا يمكن أن يجعل ذكر
مكة مضمرا في كلامه فلهذا لا يلزمه شيء عنده