. ( قال ) :
وكل شيء يجعله على نفسه من المتاع والرقيق فإنما عليه أن يبيعه ويتصدق به على مساكين أهل
مكة ، وإن تصدق به
بالكوفة أجزأه ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا يجزيه ; لأنه التزم الهدي ، والهدي لا يكون إلا في موضع فكان من ضرورة ما نص عليه تعيين مساكين أهل
مكة للتصدق عليهم ، ولكنا نقول هو بهذا اللفظ ملتزم للقربة في هذه المحال والفعل الذي هو قربة في هذه المحال التصدق بها فكأنه نذر أن يتصدق بها والتصدق على فقراء
الكوفة كالتصدق على فقراء
مكة ; لأن معنى القربة في التصدق إنما يحصل بسد خلة المحتاج ، وفي هذا فقراء
مكة وفقراء
الكوفة سواء