( قال ) :
ويستحب له أن يأكل من هدي المتعة والقران والتطوع فإن الله تعالى أمر به بقوله {
، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها } وأدنى ما يثبت بالأمر الاستحباب فلذلك يستحب له
ولا ينبغي له أن يتصدق بأقل من الثلث ، هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه بعث بهدي مع
علقمة فأمره أن يتصدق بثلث وأن يأكل ثلثا وأن يبعث إلى آل
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بثلث