عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب المناسك
باب النذر
ساق بدنة لا ينوي بها الهدي
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
141
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
( قال ) :
ولا يجزي في الهدايا والضحايا إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيما فما فوق ذلك أو الثني من المعز والإبل والبقر
لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80093
ضحوا بالثنيان ولا تضحوا بالجذعان
} إلا أن الجذع من الضأن إذا كان عظيما يجزي لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80094
أن رجلا ساق جذعانا إلى
منى
فبادت عليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبو هريرة
رضي الله عنه : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمت الأضحية الجذع من الضأن فانتهزوها
} ولما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80095
قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر من ضحى قبل الصلاة فليعد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=177
أبو بردة بن نيار
: إني ذبحت نسكي لأطعم أهلي وجيراني ، فقال صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فأعد نسكك ، فقال : عندي عتود خير من شاتين ، فقال صلوات الله عليه يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك
} فدل أن ما دون الثني من المعز لا يجوز . والجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر ، وعند أهل اللغة ما تم له ستة أشهر ، والثني من الغنم عند الفقهاء ما أتى عليه سنة وطعن في الثانية ، وعند أهل اللغة ما تم له سنتان ، والثني من المعز والبقر ما تم له سنتان وطعن في الثالثة ، ومن الإبل الجذع ما تم له أربع سنين والثني ما تم له خمس سنين
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم