صفحة جزء
. ( قال : ) : فإن اشترى بدنة لمتعته ثم اشترك ستة نفر فيها بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه ذلك ; لأنه لما أوجبها لنفسه صار الكل لازما عليه ، فإن قدر ما يجزئ من هدي المتعة كان واجبا عليه ، وما زاد على ذلك وجب بإيجابه فإشراكه الغير بعد ذلك مع نفسه يكون رجوعا عما أوجب في البعض وكما لا يجوز له أن يرجع في الكل فكذلك لا يجوز له أن يرجع في البعض ، ولأن إشراكه بيع للبعض منهم ، وليس له أن يبيع شيئا مما أوجبه هديا ، وإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن ، وإن كان نوى عند الشراء أن يشرك فيها ستة نفر أجزأه ذلك ; لأنه ما أوجب الكل على نفسه بمجرد الشراء فكان هذا وما لو اشتراه السبعة سواء ، فإن لم يكن عليه نية عند الشراء ، ولكن لم يوجبها حتى أشرك فيها ستة نفر أجزأه ، ولكن الأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة منهم في الابتداء

التالي السابق


الخدمات العلمية