قال (
والقهقهة في الصلاة تنقض الوضوء ، والتبسم لا ينقضه ) أما التبسم فلحديث
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34363ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ، ولو في الصلاة } ، وروي {
أنه صلى الله عليه وسلم تبسم في صلاته فلما فرغ سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا } فدل أن التبسم لا يضر المصلي فأما القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء قياسا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لأن انتقاض الوضوء يكون بالخارج النجس ، ولم يوجد ، ولو كان هذا حدثا لم يفترق الحال فيه بين الصلاة ، وغيرها كسائر الأحداث ، وقاس بالقهقهة في صلاة الجنازة ، وسجدة التلاوة ، واستحسن علماؤنا رحمهم الله لحديث
زيد بن خالد الجهني قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79215كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه رضوان الله عليهم إذ أقبل أعمى فوقع في بئر ، أو ركية هناك فضحك بعض القوم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من ضحك منكم فليعد الوضوء ، والصلاة } .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال قال
[ ص: 78 ] صلى الله عليه وسلم {
من ضحك في صلاته حتى قرقر فليعد الوضوء ، والصلاة } ، وتركنا القياس بالسنة . ، والضحك في غير الصلاة ليس في معنى الضحك في الصلاة ; لأن حال الصلاة حال المناجاة مع الله تعالى فتعظم الجناية منه بالضحك في حال المناجاة ، وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة ، وكذلك سجدة التلاوة ، والمخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه .