صفحة جزء
قال ( والقهقهة في الصلاة تنقض الوضوء ، والتبسم لا ينقضه ) أما التبسم فلحديث جرير بن عبد الله البجلي قال { ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ، ولو في الصلاة } ، وروي { أنه صلى الله عليه وسلم تبسم في صلاته فلما فرغ سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا } فدل أن التبسم لا يضر المصلي فأما القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء قياسا ، وهو قول الشافعي رحمه الله ; لأن انتقاض الوضوء يكون بالخارج النجس ، ولم يوجد ، ولو كان هذا حدثا لم يفترق الحال فيه بين الصلاة ، وغيرها كسائر الأحداث ، وقاس بالقهقهة في صلاة الجنازة ، وسجدة التلاوة ، واستحسن علماؤنا رحمهم الله لحديث زيد بن خالد الجهني قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه رضوان الله عليهم إذ أقبل أعمى فوقع في بئر ، أو ركية هناك فضحك بعض القوم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من ضحك منكم فليعد الوضوء ، والصلاة } .

وفي حديث جابر رضي الله عنه قال قال [ ص: 78 ] صلى الله عليه وسلم { من ضحك في صلاته حتى قرقر فليعد الوضوء ، والصلاة } ، وتركنا القياس بالسنة . ، والضحك في غير الصلاة ليس في معنى الضحك في الصلاة ; لأن حال الصلاة حال المناجاة مع الله تعالى فتعظم الجناية منه بالضحك في حال المناجاة ، وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة ، وكذلك سجدة التلاوة ، والمخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية