( قال : ) : وإذا
مات أحد الشركاء في البدنة أو الأضحية فرضي وارثه أن يذبحها معهم عن الميت أجزأهم وهو الاستحسان ، وفي القياس لا يجوز ; لأن الميت إذا لم يوص بأن يذبح عنه فقد انقطع حكم القربة عن نصيبه فصار ميراثا لوارثه والوارث لم يقصد التقرب بذبحه عن نفسه فخرج ذلك القدر من أن يكون قربة ، وهذا ; لأن التقرب بالذبح تقرب بطريق الإتلاف ، وذلك لا يجوز عن الميت بغير أمره كالعتق ، ولكنه استحسن ، فقال : يجوز ; لأن المقصود هو التقرب وتقرب الوارث بالتصدق عن الميت صحيح ، وإن لم يوص به فكذلك تقربه بإيفاء ما قصد المورث في نصيبه بإراقة الدم فالتصدق به يكون صحيحا