. ( قال ) : وإن كان
أحد الشركاء في البدنة كافرا أو مسلما يريد به اللحم دون الهدي لم يجزهم . أما إذا كان أحدهم كافرا فلا يتحقق معنى القربة في نفسه لوجود ما ينافي معنى القربة وهو كفره وإراقة الدم الواحد إذا اجتمع فيه ما ينافي معنى القربة مع الموجب لها يترجح المنافي ، وأما إذا كان مراد أحدهم اللحم فلا يجزئ الباقين عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : يجزيهم ; لأن المنافي لمعنى القربة لم يتحقق هنا ليكون معارضا ونصيب كل واحد منهم بمنزلة هدي على حدة ولكل واحد منهم ما نوى ، ولكننا نقول الذي نوى اللحم فكأنه نفى معنى القربة في نصيبه . ألا ترى أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80101النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ذبحه nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة قبل الصلاة : تلك شاة لحم } فعرفنا أن هذه عبارة عما لا يكون قربة وما يمنع الجواز وإراقة الدم لا يتجزأ ، فإذا اجتمع فيه المانع من الجواز مع المجوز يترجح المانع كما لو كان أحدهم كافرا ، فأما إذا نووا القربة ، ولكن اختلف جهات قصدهم فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا يجوز أيضا ; لأن إراقة الدم لا يتبعض فلا تسع فيها الجهات المختلفة ، ولكنا نقول قصد الكل التقرب فكانت الإراقة لله خالصا فلا يعتبر فيه اختلاف الجهات بعد ذلك ، ألا ترى أن الواحد إذا وجبت عليه دماء من جهات مختلفة فنحر بدنة ينوي عن ذلك كله أجزأه فكذلك الشركاء