صفحة جزء
. ( قال ) : ويستحب له أن يذبح هديه أو أضحيته بيده لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجة الوادع فنحر نيفا وستين بنفسه وولى الباقي عليا رضي الله عنه } ، وفي هذا دليل على أن الأولى أن يذبح بنفسه ، فأما إذا لم يقدر على ذلك ، ولم يهتد لذلك فلا بأس بأن يستعين بغيره ; لأن فعل الغير بأمره كفعله بنفسه .

( قال : ) : ولا أحب أن يذبحه يهودي أو نصراني ; لأن هذا من باب القربة فلا يستعان فيه بالكافر قال : صلى الله عليه وسلم : { إنا لا نستعين في أمر ديننا بمن ليس على ديننا }

التالي السابق


الخدمات العلمية