وإن
جعل ثوبه هديا أجزأه أن يهدي قيمته ; لأنه جعله لله تعالى وفيما صار لله تعالى صرف العين والقيمة سواء كما في الزكاة ، وكذلك لو
جعل شاة من غنمه هديا أجزأه أن يهدي قيمتها ، وفي رواية
[ ص: 147 ] أبي حفص رحمه الله تعالى أجزأه أن يهدي مثلها قال : ألا ترى أنه يعطي في الزكاة قيمة الشاة فيجوز .