صفحة جزء
( قال ) : ويجوز حجة الإسلام عن المحبوس إذا مات قبل أن يخرج ; لأنه قد تحقق اليأس عن الأداء بالبدن .

( قال ) : والحاج عن غيره إن شاء قال : لبيك عن فلان ، وإن شاء اكتفى بالنية بمنزلة الحاج عن نفسه إن شاء صرح بالحج عند الإحرام وإن شاء نوى واكتفى بالنية

التالي السابق


الخدمات العلمية