( قال ) :
رجل أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما فأهل بحجة عن أحدهما لا ينوي عن واحد منهما ، قال : له أن يصرفه إلى أيهما شاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى : أرى ذلك عن نفسه وهو ضامن لنفقتهما ، وحجته في ذلك أنه مأمور من كل واحد منهما بتعيين النية له ، فإذا لم يفعل صار مخالفا كما إذا نوى عنهما جميعا بخلاف الحاج عن الأبوين فإنه غير مأمور به من جهتهما . ألا ترى أنه يصح نيته عنهما فكذلك عن أحدهما بغير عينه ، وهذا لأن النية بمنزلة الركن في العبادات فإن قيمة العمل يكون بالنية فبتركه تعيين النية يكون مخالفا في حق كل واحد منهما وهما قالا : الإبهام في الابتداء لا يمنع من انعقاد الإحرام صحيحا والتعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء . ألا ترى أنه لو
أحرم لا ينوي [ ص: 160 ] حجة ولا عمرة بعينها كان له أن يعين في الانتهاء ويجعل ذلك كتعيينه في الابتداء ، وهذا لأن الإحرام بمنزلة الشرط لأداء النسك . ألا ترى أنه يصح في غير وقت الأداء ولا يتصل به الأداء فتركه نية التعيين فيه لا يجعله مخالفا ، وإذا عين قبل الاشتغال بعمل الأداء كان ذلك كالتعيين في الابتداء حتى أنه لو
اشتغل بالطواف قبل التعيين لم يكن له أن يعين بعد ذلك عن واحد منهما ; لأنه لما اشتغل بالعمل تعين إحرامه عن نفسه فإن أداء العمل مع إبهام النسك لا يكون ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فتعين إحرامه عن نفسه فلا يملك أن يجعله لغيره بعد ذلك