( قال ) : وإن
أوصى بحجة وعتق نسمة والثلث لا يسعهما يبدأ بالذي بدأ به الميت ; لأن البداية تدل على زيادة العناية ، وقد ثبت وجوب تنفيذ الوصية الأولى قبل ذكر الثانية فلا يتغير ذلك بذكر الوصية الثانية إذ ليس في آخر كلامه ما يغير موجب أوله إلا أن يكون الحج حجة الإسلام فحينئذ يبدأ بها ، وإن أخره الميت ; لأن الترجيح بالبداية بعد المساواة في القوة ولا مساواة بين الفرض والنفل في القوة ، ولأن الظاهر أن الموصى يقصد تقديم الفرض في الأداء ، وإن أخره في الذكر ; لأن إسقاط الفرض عن ذمته يترجح عنده على التبرع بما ليس عليه