( قال ) : وإن
أراد الكوفي بستان بني عامر لحاجة فله أن يجاوز الميقات غير محرم ; لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول
مكة ، وهذا لا يريد دخول
مكة إنما يريد
البستان ، وليس في تلك البقعة ما يوجب التعظيم لها فلهذا لا يلزمه الإحرام ، فإذا حصل
بالبستان ، ثم بدا له أن يدخل
مكة لحاجة له كان له أن يدخلها بغير إحرام ; لأنه لما حصل
بالبستان حلالا كان مثل أهل
البستان ولأهل
البستان أن يدخلوا
مكة لحوائجهم من غير إحرام فكذلك هذا الرجل ، وهذا هو
الحيلة لمن يريد دخول [ ص: 169 ] مكة من أهل الآفاق بغير إحرام إلا أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إن
نوى الإقامة بالبستان خمسة عشر يوما كان له أن يدخل ، وإن نوى الإقامة
بالبستان دون خمسة عشر يوما ليس له أن يدخل
مكة إلا بالإحرام ; لأن بنية الإقامة خمسة عشر يوما يصير متوطنا
بالبستان فيصير بمنزلة أهل
البستان ، وإن نوى المقام بها دون خمسة عشر يوما فهو ماض على سفره فلا يدخل
مكة إلا بإحرام ، وجه ظاهر الرواية وهو أنه حصل
بالبستان قبل قصده دخول
مكة ، فإنما قصد دخول
مكة بعد ما حصل
بالبستان فكان حاله كحال أهل
البستان