( قال ) : وإذا
جاوز الميقات حلالا ، ثم أحرم بالحج ففاته الحج سقط عنه دم الوقت عندنا ، ولم يسقط عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ; لأن الدم بمجاوزة الميقات صار واجبا عليه فلا يسقط بفوات الحج كما لو وجب عليه الدم بالتطيب أو لبس المخيط لا يسقط عنه ذلك بفوات الحج ، ولكنا نقول لما فاته الحج وجب عليه القضاء وهو للقضاء يحرم من الميقات فينعدم به المعنى الذي لأجله يلزمه الدم وهو أداء الحج بإحرام بعد مجاوزة الميقات بخلاف سائر الدماء ; لأن وجوب ذلك عليه بما
[ ص: 173 ] ارتكب من المحظورات ولا ينعدم ذلك بفوات الحج ، وعلى هذا لو
جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه سقط عنه دم الوقت عندنا ; لأن القضاء وجب عليه ، فإذا عاد للقضاء يحرم من الميقات فانعدم به المعنى الذي لأجله كان يلزمه الدم