( باب الذي يفوته الحج ) ( قال ) : رضي الله عنه
رجل أهل بحجة ففاته فإنه يحل بعمرة وعليه الحج من قابل ، قال : وبلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما والمراد بالحديث المرفوع ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65763من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج وليتحلل بالعمرة وعليه الحج من قابل } . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما
[ ص: 175 ] ما رواه
الأسود قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول : من فاته الحج تحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ، ثم لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بعد ذلك بثلاثين سنة فسمعته يقول مثل ذلك ، وكان المعنى فيه أن الإحرام بعد ما انعقد صحيحا فطريق الخروج عنه أداء أحد النسكين إما الحج أو العمرة كمن أحرم إحراما بهما وهنا تعذر عليه الخروج عنه بالحج حين فاته الحج فعليه الخروج بعمل العمرة ، ثم إن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - أصل إحرامه باق بالحج ويتحلل بعمل العمرة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى يصير إحرامه إحرام عمرة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ما يؤديه من الطواف والسعي بقايا أعمال الحج ; لأنه بالإحرام بالحج التزم أداء أفعال يفوت بعضها بمضي الوقت ولا يفوته البعض فيسقط عنه ما يفوت بمضي المدة ويلزمه ما لا يفوت وهو الطواف والسعي
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - قالا : الطواف والسعي للحج إنما يتحلل بهما من الإحرام بعد الوقوف ، فأما قبل الوقوف فلا ، وحاجته إلى التحلل هنا قبل الوقوف فإنما يأتي بطواف وسعي يتحلل بهما من الإحرام ، وذلك طواف العمرة ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى : يصير أصل إحرامه للعمرة ضرورة ; لأن التحلل بطواف العمرة إنما يكون بإحرام العمرة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - قالا : لا يمكن جعل إحرامه للعمرة إلا بفسخ إحرام الحج الذي كان شرع فيه ولا طريق لنا إلى ذلك ، والدليل عليه أن المكي إذا فاته الحج يتحلل بعمل العمرة من غير أن يخرج من
الحرم ، ولو انقلب إحرامه للعمرة لكان يلزمه الخروج إلى
الحرم ; لأنه ميقات إحرام العمرة في حق المكي