صفحة جزء
( قال ) : رجل أهل بحجة فقدم مكة ، وقد فاته الحج فأقام حراما حتى يحج مع الناس من قابل بذلك الإحرام قال : لا يجزئه عن حجته ، وبهذا يستدل أبو يوسف رحمه الله تعالى على أن إحرامه صار للعمرة حيث لا يجوز أداء الحج به ، ولكنا نقول : قد بقي أصل إحرامه للحج ، ولكنه تعين عليه الخروج بإعمال العمرة فلا يبطل هذا التعيين بتحول السنة مع أن إحرامه انعقد لأداء الحج في السنة الأولى فلو صح أداء الحج به في السنة الثانية تغير موجب ذلك العقد بفعله ، وليس إليه تغيير موجب عقد الإحرام ، وإن قدم ، وقد فاته الحج فأهل بحجة أخرى فإنه يطوف للذي قد فاته ويسعى ويرفض التي أهل بها وعليه فيها ما على الرافض وعليه قضاء الفائت أيضا ; لأن أصل إحرامه بعد الفوات تعين للحج فهو بالإهلال بحجة أخرى يصير جامعا بين حجتين فلهذا يرفض التي أهل بها ، وقد تعين عليه التحلل عن الأولى بالطواف والسعي فلا يتغير ذلك بفعله ، وإن نوى بهذه التي أهل بها قضاء الفائت فهي هي يعني لا يلزمه بهذا الإهلال شيء ; لأنه نوى إيجاد الموجود فإن إحرامه بالحج باق بعد الفوات ونية الإيجاد فيما هو موجود لغو فيتحلل بالطواف والسعي [ ص: 177 ] وعليه قضاء الفائت فقط بخلاف الأول ، فقد نوى بالإهلال هناك حجة أخرى سوى الموجود

التالي السابق


الخدمات العلمية