( قال ) :
محرم بالحج قدم مكة وطاف بالبيت ، ثم خرج إلى الربذة فأحصر بها ، ثم قدم مكة بعد فوات الحج فعليه أن يحل بعمرة ولا يكفيه الطواف الأول ; لأن ذلك كان طواف التحية ، وليس لطواف التحية أثر في التحلل ، ولأن التحلل بالطواف يكون في يوم النحر أو بعده ، وذلك الطواف كان قبل يوم النحر فلا يكون معتبرا في التحلل ، وإن كان
[ ص: 178 ] خروجه إلى
الربذة بعد الوقت لم يفته لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80137من أدرك عرفة فقد أدرك الحج } ، ثم قد تقدم بيان ما عليه من الدماء بعد هذا بسبب الترك والتأخير