صفحة جزء
( قال ) : وإذا قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضا مضت على حجتها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها { واصنعي جميع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت } ، فإذا طهرت بعد مضي أيام النحر طافت للزيارة ، ولا شيء عليها بهذا التأخير ; لأنه كان بعذر الحيض وعليها طواف الصدر ; لأنها طاهرة ، وإن حاضت بعد ما طافت للزيارة يوم النحر فليس عليها طواف الصدر لما بينا من الرخصة الواردة للحائض في ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية