( قال ) : وإذا
قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضا مضت على حجتها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80139واصنعي جميع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت } ، فإذا طهرت بعد مضي أيام النحر طافت للزيارة ، ولا شيء عليها بهذا التأخير ; لأنه كان بعذر الحيض وعليها طواف الصدر ; لأنها طاهرة ، وإن
حاضت بعد ما طافت للزيارة يوم النحر فليس عليها طواف الصدر لما بينا من الرخصة الواردة للحائض في ذلك