صفحة جزء
( قال ) : ولو نصب شبكة للصيد فأصاب الصيد فعليه جزاؤه ; لأنه متعد في هذا التسبب ، ولو نصبها لذئب أو سبع آذاه وابتدأه فوقع فيه صيد لم يكن عليه شيء ; لأنه غير متعد في هذا التسبب ، وهو قياس نصب الفسطاط من المحرم على ما سبق

التالي السابق


الخدمات العلمية