صفحة جزء
( قال ) : ولو أخبر محرم محرما ما بصيد فلم يره حتى أخبره به محرم آخر فلم يصدق الأول ، ولم يكذبه ، ولكن طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منهم جزاؤه ; لأن كل واحد منهم جان فيما صنع ، وهذا بخلاف ما إذا أكذب الأول فإن هناك لا يلزمه الجزاء ; لأنه بتكذيبه إياه انتسخ حكم دلالته فلم يكن قتل الصيد بعد ذلك محالا به على دلالة الأول ، وإنما كان محالا به على دلالة الثاني ، فأما إذا لم يصدقه ، ولم يكذبه لم ينتسخ حكم دلالته

التالي السابق


الخدمات العلمية