( قال ) وإن
ماتت في العدة أو لحقت بدار الحرب مرتدة حل له أن يتزوج أختها ; لأن لحوقها كموتها فلا تبقى معتدة بعد موتها ، فإن رجعت مسلمة قبل أن يتزوج أختها فله أن يتزوج أختها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن العدة بعد ما سقطت لا تعود إلا بتجدد سببها
وعندهما ليس له أن يتزوج أختها ; لأنها لما عادت مسلمة كان لحوقها بمنزلة الغيبة .
ألا ترى أنه يعاد إليها مالها فلا تعود كحالها فتعود كما كانت ، وإن كان قد تزوج أختها قبل رجوعها ، ثم رجعت مسلمة عن
أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان في إحدى الروايتين يبطل نكاح الأخت ، وفي الرواية الأخرى لا يبطل ذكر الروايتين عنه في الأمالي