( قال ) : ولا بأس بأن
يتزوج الرجل المرأة وبنت زوج قد كان لها من قبل ذلك يجمع بينهما ; لأنه لا قرابة بينهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : لا يجوز ذلك ; لأن بنت الزوج لو كان ذكرا لم يكن له أن يتزوج الأخرى ; لأنها منكوحة أبيه ، وكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم تجز المناكحة بينهما فالجمع بينهما نكاحا لا يجوز كالأختين ، ولكنا نستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه فإنه جمع بين امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وابنته ، ثم المانع من الجمع قرابة بين المرأتين أو ما أشبه القرابة في الحرمة كالرضاع ، وذلك غير موجود هنا وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى إنما يعتبر إذا تصور من الجانبين كما في الأختين ، وذلك لا يتصور هنا فإن امرأة الأب لو صورتها ذكرا جاز له نكاح البنت فعرفنا أنهما ليستا كالأختين ، ولا بأس بأن
يجمع بين امرأتين كانتا عند رجل واحد ; لأنه لا قرابة بينهما وكما جاز للأول أن يجمع بينهما ، فكذلك للثاني ، وكذلك لا بأس بأن
يتزوج المرأة ويزوج ابنه أمها أو ابنتها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه تزوج
[ ص: 212 ] امرأة وزوج ابنتها من ابنه ، وهذا لأن بنكاح الأم تحرم الأم هي على ابنه ، فأما أمها وابنتها تحرم عليه لا على ابنه فلهذا جاز لابنه أن يتزوج أمها أو ابنتها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب